مرسوم رقم 86-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
المادة 3
يكون مقر الممثلية في هراري.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب زمبابوي بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.