مرسوم رقم 86-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لأحكام المرسوم رقم 74 – 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات | الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه.