الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تخول المؤسسة فى اطار مهمتها ما يأتي :
تبرم مع أية ادارة، أو هيئة وطنية، أو أجنبية آية اتفاقية تستهدف ضمان ايصال البرامج التلفزية والاذاعية، والمعطيات الاعلامية أو عبورها عبر شبكاتها،
- تشارك مع الادارات أو الهيئات الوطنية في تحديد مقاييس العتاد التقني للبث والارسال ومراقبة تطبيقها، الأربعاء 25 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية - وتحت السلطة الوصية في أعمال الاتحادات المهنية للبث الاذاعي والتلفزي، تطور الاعمال وتوطد علاقات التعاون مع - الهيئات الاجنبية المماثلة لاسيما في اطار تحقيق أهداف النظام العالمي الجديد للاعلام.