مرسوم رقم 86-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تتمثل مهمة المؤسسة على الخصوص فيما يأتي :
- استغلال الشبكات التابعة لقطاع الاعلام وصيانتها،
- دراسة الهياكل والوسائل التقنية للبث الاذاعي والتلفزى والارسال واعادة الارسال وتطويرها،
- تكوين المستخدمين الذين لهم علاقة بهدفها وتحسين مستواهم،
- اقامة الهياكل والوسائل التقنية لبث البرامج والارسال واعادة الارسال، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المجال في الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.