مرسوم رقم 86-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصيغة اجتماعية وثقافية، تتمتع | بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».