مرسوم رقم 86-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد -