مرسوم رقم 86-134 · ج.ر عدد 22 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.