مرسوم رقم 86-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882
المادة 4
يحول جميع المستخدمين والوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التابعين لمتحف سيرتا الحالى الى متحف سيرتا الوطني.