مرسوم رقم 86-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882
المادة الأولى
يجعل متحف سيرتا بقسنطينة متحفا وطنيا طبقا للمرسوم رقم 85-277 المؤرخ | في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون | الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية،