مرسوم رقم 86-125
مرسوم رقم 86 125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل الادارة المركزية في وزارة المالية اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة (استدر اله). 782 والسياحة. 782
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.