مرسوم رقم 86-122
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-122 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين. 752
المادة الأولى
تتمم قائمة الدور الخاصة بالاشخاص المسنين أو المعوقين الملحقة بالمرسوم رقم 81 295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 - المذكور أعلاه كالتالي :
المؤسسة مقر المؤسسة
22 - سيدي بلعباس - I دار للاشخاص المسنين أو المعوقين سيدي بلعباس
- - -23 عنابة - I دار للاشخاص المسنين أو المعوقين عنابة - 27 مستغانم - I دار للاشخاص المسنين أو المعوقين مستغانم
- - بومرداس I - دار للاشخاص المسنين أو المعوقين برج منايل
35 - -