المادة 2
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 08 حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق
- 59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
قائمة مراكز بصريا الولاية -07 بسكرة
08 - بشار 22 سيدي بلعباس
25 - قسنطينة
31 - وهران -42 تيبازة قائمة مراكز 6 مايو سنة .1980 الشاذلي بن جديد الملحق 1 التعليم المتخصص للاطفال المعوقين (مدرسة الشبان المكفوفين) مقر المؤسسة I بسكرة - I - بشار I - سفيزف I - قسنطينة I - عين الترك I العاشور - الملحق 2 التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا (مدرسة الشبان الصم) الولاية
02 - الشلف 05 باتنة - об - بجاية
13 - تلمسان 16 الجزائر - « « 18 جيجل
19 - سطيف
20 - سعيدة 21 سكيكدة - 23 عنابة - 25 قسنطينة -
31 - و هران
42 - تيبازة مقر المؤسسة I - الشلف I - باتنة I - بجاية I تلمسان - I الجزائر شارع صالح بوعكوين - 2 الحراش - I - جيجل
1 - سطيف I - سعيدة I سكيكدة - I - عنابة I قسنطينة - I - وهران I مراد الأربعاء 28 شعبان عام 1406 الجريدة قائمة المراكز الطبية الولاية 02 الشلف - 16 الجزائر -
31 - وهران قائمة المراكز الطبية الولاية 04 أم البواقي -
05 - باتنة 16 الجزائر - D 18 جيجل - 23 عنابة - 24 قالمة -
25 - قسنطينة
26 - المدية 29-29 معسكر « 31 و هران 35 بومرداس - * «
42 - تيبازة * 44 عين الدفلى - الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 الملحق 3 التربوية للاطفال المعوقين حركيا 1 مقر المؤسسة I الشطية I الحراش - I - مسرغين الملحق 4 التربوية للاطفال المعوقين عقليا مقر المؤسسة I أم البواقي - I باتنة - I المدنية - 2 باب الوادي - 3 بتن خادم -
4 - الحراش I زيامة منصورية -- I عنابة - I حمام المسخوطين I - قسنطينة
2 - الخروب I تا مسقيدة - I معسكن - 2-2 نسمط I - مسرغين I بومرداس # 2 الرويبة - I الدواودة - 2 الدويرة (مركز سليم وسليمة) - I مليانة (سيدى مجاهد) 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه