المادة الأولى
تتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتعدل في أربع قوائم تعوض القائمة المذكورة على النحو التالي :
- الملحق 1 يتعلق بمراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدرسة الشبان المكفوفين)، الملحق 2 يتعلق بمراكز التعليم المتخصص - للاطفال المعوقين سمعيا (مدرسة الشبان الصم)،
- الملحق 3 يتعلق بالمراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين حركيا 750 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الملحق 4 يتعلق بالمراكز الطبية - للاطفال المعوقين عقليا.
التربوية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.