الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يعين المدير العام بمرسوم بناء على تنشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال - والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك،
- - تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام - الاقتصادي والاجتماعي، تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي - وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية.