الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي :
- تنشر وتطبع ما يأتي :
اليومية الوطنية الصباحية «الشعب»
نفسها.
المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
يطبق توجيهات السلطة الوصية - يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية.
يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي - في المؤسسة.
يمارس السلطة السلمية على مستخدمي - المؤسسة، يعد مشروع الميزانية، -
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يسهر على احترام النظام الداخلي.