مرسوم رقم 86-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
اليومية الوطنية المسائية «المساء»
صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي
- تنش طبعات ذات توزيع دولي، وجميع النشرات الدورية الأخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام.
تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات - أخرى وتصدر الجرائد والمجلات.