مرسوم رقم 86-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
تلغى أحكام الامر رقم 67-251 | المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.