مرسوم رقم 86-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعاد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة المنشأة بالامن رقم 67 251- 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم.