مرسوم رقم 86-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 18
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين . 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه