الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 13
يتكون المجلس الاستشاري من :
وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا - ممثل رئاسة الجمهورية.
- ممثل الحزب، ممثل الوزارة الاولى - ممثل وزارة الدفاع الوطني - ممثل وزارة المالية، - ممثل وزارة الشؤون الخارجية - ممثل وزارة التخطيط، - ممثل وزارة الثقافة والسياحة - ممثل وزارة الشبيبة والرياضة -
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التعليم العالى، مدير التخطيط والوسائل في وزارة - الاعلام.
مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة الاعلام،
- مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في وزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي في - وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات.