مرسوم رقم 86-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
يساعد المدير العام مدير عام مساعد.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة II : يعين الوزير الوصى المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.