مرسوم رقم 86-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 101 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في سكيكدة. 681
المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به - وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالي سكيكدة،
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى تاريخ اجراء التحويل.