مرسوم رقم 86-07 · ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 14

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.