مرسوم رقم 86-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 07 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 14
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة خمسة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (35.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات».