مرسوم رقم 85-91
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-91 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة الشلف»
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3، المقطع الأول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-138 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : الشلف عين الدفلى تيارت تيسمسيلت غليزان». 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه