المادة 6
يكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات وأنواعها
- مساهمة الدولة المبلغ بالدينار الجزائري 2.207.500.000
- مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 13 من .
القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985)
- موارد أخرى . 4.000.000.000 161.000.000 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 12 أبريل سنة 1980 ) ..
المؤرخ في المؤرخ في مجموع الايرادات 6.368.500.000 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من أنواعها النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- نفقات المستخدمين المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية). 1000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ΣΟΙ ( ... 4.293.700.000 منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية).
- نفقات التكوين ............................. 397.120.000
- التغذية 00000 ........ 300.000.000 الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي ..... 600.600.000 النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية - 105.900.000
- العتاد والادوات الطبية ............................ 142.000.000
- صيانة الهياكل الصحية .............00000000 (Ο; 143.880.000
- نفقات التسيير الأخرى 290.000.000
- الخدمات الى الاجتماعية ................... 95.300.000 مجموع النفقات 6.368.500.000