الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكون البنك مؤهلا، قصد تأدية بها مهمته وفي طبقا حدود للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول هدفه للقيام بما يأتي :
يحشد جميع القروض التي تمنحها مؤسسات القرض العمومية الاخرى، أو يساهم في مثل تلك القروض، ويجند لدى مؤسسات القرض الاخرى جميع التمويلات التي قدمتها بنفسها، وكل ذلك طبقا للمخططات المالية الوطنية والقطاعية، 2 (2) يتلقى ودائع تحت الطلب، وودائع لاجل معين من كل شخص طبيعي أو معنوى،
(3) يشارك في جمع الادخار الوطني 4 (4) يكتتب ويستأجر ويشترى ويحفظ ويرهن ويستثمر ويحول جميع السندات العمومية التي تصدرها الدولة أو تضمنها، ويتولى الخدمة المالية لهذه السندات، الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 (3) يعالج جميع عمليات البنك والقرض والصرف والخزينة التى لها علاقة بأعماله لتسيير موجوداته المالية أو استخدامها،
6) (6) يقدم لكل شخص طبيعي أو معنوى، وحسب الشروط والاشكال المسموح بها ما يلى :
- سلفيات وتسبيقات على سندات عمومية تصدرها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو تضمنها ،
- قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الامد مضمونة أو غير مضمونة، يقدمها هو بالذات أو يشارك فيها. 7 (7) يقدم مساعدته المالية للهياكل والاعمال المذكورة في المادة أعلاه، : 8 (8) يقوم، في حدود هدفه ومهمته بتمويل والسندات الواجبة الاداء او المستهلكة، والفواتير وغير ذلك من المستندات التجارية أو المالية،
(14) يقيم ويدير، في حدود مهمته وهدفه .
مخازن عامة ترتبط بتحقيق أهداف وعمليات الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه.