مرسوم رقم 85-85 · ج.ر عدد 19 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596

الباب السادس — الوصاية - التوجيه - المراقبة

المادة 56

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.