الباب السادس — الوصاية - التوجيه - المراقبة
المادة 56
يقدم ، البنك، لوزير المالية وللادارات الأخرى المعنية التابعة للدولة، عناصر ويمكن هذه السلطات ان اقتضى الأمر، أن تطلب من البنك، عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو فى اطار تنفيذ قرارات المخططات والبرامج المقررة، أن يحد من حرية التصرف في حسابات المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وفروعها المعنية بأسمائها، والاشخاص المعنويين التابعين لنفس القطاع ونفس الفروع من بين المؤسسات والاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة.