مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب السادس — الوصاية - التوجيه - المراقبة
المادة 53
يوضع البنك تحت وصاية وزير المالية ويمتلك هذا الأخير سلطات التوجيه والمراقبة في اطار ممارسة صلاحياته، وتنفيذ توجيهات سياسة الحكومة.