مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الخامس — الحسابات
المادة 50
ترسل الموازنة وحساب النتاج والتقرير السنوى للنشاط خلال السنة المالية المنصرمة الى وزير المالية والوزير المكلفة بالتخطيط، كما تبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولأى سلطة أخرى مختصة في مجال المراقبة.