مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الخامس — الحسابات
المادة 49
لا يقفل مجلس الادارة حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تفحصها مصالح المفتشية التابعة لوزارة المالية التي ترسل اليها، لهذا الغرض، مشاريع الحسابات المذكورة.