مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الخامس — الحسابات
المادة 44
تبدأ السنة المالية المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
وتبدأ السنة المالية الأولى، على سبيل الاستثناء يوم التأسيس الفعلى للبنك. وتنتهى في 31 ديسمبر من السنة الجارية.