الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 42
يجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير للبنك كلما تطلبت ذلك مصالح المؤسسة، ويجتمع مرة في الشهر على الاقل في التواريخ والساعات التي يحددها المجلس.
ويجتمع فى دورة غير عادية بناء على استدعاء من المدير العام للبنك أو من وزير المالية. ويتعين على المدير العام، فضلا عن ذلك، أن يستدعى المجلس للانعقاد متى طلب أربعة من اعضائه ذلك على الاقل.
يمكن وزير المالية أن يوفد ممثلا له لحضور أي اجتماع يعقده مجلس الادارة ولا يكون لهذا الممثل حق في التصويت.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ستة من أعضائه على الاقل منهم على سبيل الوجوب المدير العام أو أحد المديرين العامين المساعدين.
يحدد المدير العام المواضيع التي تدرج في جدول أعمال الاجتماعات التي يدعو اليها وزين المالية.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون فيها، وترسل نسخة من المحاضر الى وزير المالية.
يوقع على نسخ المداولات أو مستخرجاتها المدير العام أو مدير عام مساعد.