الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 40
يعد مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ما يأتي :
مشروع تنظيم الهياكل وتوزيع المهام لضمان سير البنك وتحقيق أعماله، مشروع تنظيم الهياكل الداخلية للبنك ومهامها وكذلك هياكل ومهام اقسامه الاقليمية أو الوظيفية، أي مشروع انشاء لهياكل البنك، وتوسيعها - أو اعادة تنظيمها، مشروع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين في اطار تنفيذ القانون الاساسى العام للعامل، مشروع النظام الداخلى الذي يحدد تماشيا مع القانون الاساسى العام للعامل المقاييس والشروط العملية لممارسة مستخدمى البنك أعمالهم، وقائمة المناصب المتعلقة بها.