مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 39
يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزية في مجال منح القروض.
ويمكنه أن يشكل لجانا متخصصة في القرض تكلف بفحص طلبات القرض والتدابير الضرورية الواجب توخيها وتحقيقها في اطار المخططات الجهوية والقطاعية الخاصة بالقروض، لتحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه. 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه