مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 33
يسهر المديران العامان المساعدان طبقا لهذا القانون الاساسى وللقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى ممارسة مهامهما أو عندما ينوبان عن المدير العام الغائب أو الذي يمنعه مانع، على دراسة التدابير والعمليات الضرورية لسير هياكل البنك ووسائله وأعماله سيرا عاديا ومستمرا، وعلى تحضير تلك التدابير وتنسيقها، واقرارها وتنفيذها من جهة، كما يسهران على تحقيق الاهداف المرسومة لهذا البنك في اطار سياسة الحكومة من جهة أخرى.