مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 32
يتولى المديران العامان المساعدان للبنك، تحت سلطة المدير العام، وفى اطار قرارات مجلس الادارة و تعليمات السلطة الوصية وتوجيهات الحكومة، المهام والوظائف والاختصاصات المخولة لهم طبقا لتنظيم الهياكل وتوزيع المهام داخل البنك.