مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الرابع — التنظيم والعمل
المادة 29
يحدد تنظيم هياكل البنك بقرار من وزير المالية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا حكام هذا القانون الاساسي.