مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الثالث — الممتلكات - الوسائل - رأس المال
المادة 23
يستخدم البنك، لاداء مهمته، وفي حدود اختصاصاته، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة وغير المنقولة، والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي ومخططات وبرامج تنمية الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه.