مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر - المواقع
المادة الأولى
ينشأ بنك للايداع والاستثمار يسمى «بنك التنمية المحلية ويشار اليه في صلب النص ب «البنك».
ويضم تلقائيا الى قائمة البنوك باعتباره مؤسسة مالية وطنية.