مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 18
اذا تلقى البنك موارد عمومية في صورة أموال تسبيقية، أو اعانات أو مخصصات لتحقيق بعض العمليات، فانه ملزم بأن يتولى تنفيذها، وتقديم حساب عنها، وبرد المبالغ الباقية غير المستعملة في الآجال التي يحددها وزير المالية لذلك، مع مراعاة أجال العمليات المطلوب انجازها ونوعها.