الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 16
يمارس البنك فيما يخصه وفي حدود أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، المراقبة المالية لعمليات استخدام الوسائل المالية التي هو مكلف بها والتي وضعت تحت تصرف هيئات اعتمدها ككفيلة، لتسهيل تمويل المؤسسات والهيئات وأى شخص طبيعي أو معنوى تابع للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه.
ويستفيد البنك فى هذا الاطار، وحده دون غيره بايداع أموال الهيئات المعتمدة المذكورة في المادة 4 أعلاه، الفقرات أ)، ب)، ج.