الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الثاني — أحكام خاصة
المادة 13
يتعين على البنك أن يفتح حسابا لكل شخص طبيعي أو معنوى يقدم له طلبا بذلك ويدفع في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده مجلس ادارة البنك سنويا، مع ابقاء هذا المبلغ الادنى في الحساب.
ويمكنه أن يقوم بجميع العمليات المصرفية ولو لغير زبائنه بشرط أن يسلمه هؤلاء المتعاملون تغطية أو ضمانا مسبقا وكافيا يتناسب مع نوع العملية المطلوبة.
ويمكن أن يكلفه وزير المالية بتأمين خدمة الوكالة لمؤسسات القرض العمومية الاخرى.