مرسوم رقم 85-85
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-85 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء بنك للتنمية المحلية وتحديد قانونه الاساسي 596
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 10
تكون للبنك بقوة القانون، صفة الوسيط المعتمد لتنفيذ العمليات المالية مع الخارج في اطار مهمته وفى حدود هدفه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.