مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الاول — الخدمة الفعلية
المادة 93
يمكن أي عامل خلال الفترة التجريبية، أن ينتفع، في حالة الظروف القاهرة بالتغيبات الخاصة غير المأجورة في حدود ثلاثة (3) أشهر ، اذا كانت ضرورات الخدمة تسمح بذلك.
وتمدد الفترة التجريبية فى هذه الحالة بمدة تساوى مدة التغيب.