مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب السادس — حالات العمال وحركات تنقلهم › الفصل الاول — الخدمة الفعلية
المادة 92
يخصم من الاجر عن أي تغيب غير مبرز.
ويترتب على كل تغيب غير مبرر تتجاوز مدته 48 ساعة، توجيه تنبيه الى المعنى مع اشعار بالاستلام ليلتحق بمنصبه.
واذا لم يستجب بعد انقضاء مدة ثمانية وأربعين
(48) ساعة من تسلمه رسالة التنبيه، أحيلت المسألة على لجنة الموظفين.