مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تطلق على العامل الذى يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية، تسمية «الموظف».
ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية ازاء المؤسسة أو الادارة.