الباب الرابع — التكوين والترفية › الفصل الاول — التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
المادة 52
عملا بالمادة 172 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه
- يتعين على المؤسسات والادارات العمومية، بغية تحسين مردود المصالح العمومية وضمان الترقية الداخلية للموظفين، أن تقوم بما يأتي :
تتولى أعمال التكوين وتحسين المستوى
- وتجديد المعلومات لتحسين تأهيل العمال تحسينا دائما وذلك بالتناسق مع متطلبات التنمية، تضمن ترقية العمال حسب استعداداتهم والجهود التي يبذلونها،
- تنجز أو تشارك في انجاز الاعمال المخصصة لضمان تكييف المترشحين مع الوظيفة العمومية.
وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.