مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — المدة التجريبية
المادة 41
يتم تثبيت المتمرنين في مناصب عملهم اثر انقضاء المدة التجريبية التي يمكن تجديدها عند الاقتضاء، أو ينزلون، أو يسرحون بعد اخبارهم مسبقا بمدة خمسة عشر (15) يوما.
غير أن المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلي، اذا لم يتم تثبيتهم في منصب عملهم الجديد.