مرسوم رقم 85-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتين :
- الموظفون الاداريون والتقنيون العاملون في المؤسسات والاجهزة والمنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطنى باستثناء المنتخبين منهم ، رجال القضاء مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم وحركات نقلهم وانضباطهم ومسار حياتهم المهنية.