الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 39
يعين المترشحون الذين استوفوا الالتزامات المذكورة فى المادتين 31 و 38 أعلاه ممر نين.
تصدر وثيقة التعهد المنصوص عليها في - المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، في شكل مقرر توظيف يبين بدقة ما يأتي :
منصب العمل
- الرتبة والصنف وقسم تصنيف المنصب المذكور،
- الراتب
- المصلحة التي عين فيها.
تخضع مقررات التوظيف لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية التي يجب أن تبت فيها خلال الايام العشرة (10) الموالية لتاريخ قيام المصالح المسيرة بايداع الملف الاداري لدى الاجهزة المذكورة.